الإسلام > فتاوى > عقيدة > توفى رجل عن أمه وعن إخوة ذكور من أمه وعددهم ثلاثة وعن أولاد ابن عم ش…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للذكور من أولاد ابن عمه الشقيق الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء للأنثى من أولاد ابن عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لجدته لبيه لحجبها بالأم ولا لعم أبيه لأب لحجبه بأبناء ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.