الإسلام > فتاوى > عقيدة > قلتم فيما سبق: أن تارك الصلاة إذا مات على ذلك لا يوْرَث؛ ولكن عندما …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
القول ما قلناه: أنه إذا مات لا يوْرَث،
وإذا مات قريبُه لا يرِثُه؛
لكن شيخ الإسلام رحمه الله عنده قاعدة أن المرتد يوْرَث ولا يَرِث.
أما أنا فأرى أن المرتد لا يَرِث ولا يوْرَث،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما: (لا يَرِث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) فإذا مات تارك الصلاة وهو كافر كيف نوَرِّث قريبَه منه؟!
فالصواب أنه العموم،
وأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم،
سواء كان كفره أصلياً أو كان ردة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.