هل يجوز لمتبني اللقيطة أن يتزوج بها

الإسلام > فتاوى > عقيدة > هل يجوز لمتبني اللقيطة أن يتزوج بها

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز لمتبني اللقيطة أن يتزوج بها»

إذا لم ترضع البنت لا من زوجته ولا من ابنته ولا من زوجة ابنه ولا من أمه ولا أخته،
ولا من غيرها من المحارم فيجوز له الزواج بها،
ويعقد له بها القاضي الشرعي،
أما إذا رضعت من زوجته فهو أبوها من الرضاع ومن ابنته فهو جدها من الرضاع ومن زوجة ابنه فهو جدها من الرضاع ومن أمه فهو أخوها من الرضاع ومن أخته فهو خالها من الرضاع،
وهكذا وهلم جراً وعلى هذه فقس.

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 108 · الباب الرابع: الولد للفراش > يعزر الشركاء إذا اشتركوا في وطء الأمة في طهر واحد

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز لمتبني اللقيطة أن يتزوج بها»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده