لمن تسلم دية العبد إن قتل لورثته أم لوليه

الإسلام > فتاوى > عقيدة > لمن تسلم دية العبد إن قتل لورثته أم لوليه

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لمن تسلم دية العبد إن قتل لورثته أم لوليه»

لا لورثته ولا لوليه تسلم لمالكه وكذلك دية اصبعه تسلم لمالكه لا إليه.

[أرش جناية الحيوانات هي أن تقدر قيمة الحيوان قبل الجناية عليه وبعدها]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 548 · الباب التاسع: الديات > العبد تقدر قيمته إذا كان سليما وقيمته معيبا بالجناية ويدفع الجاني فارق القيمة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لمن تسلم دية العبد إن قتل لورثته أم لوليه»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.6 / 29.5
الإضاءة 41%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله