الإسلام > فتاوى > عقيدة > فى مستخدمة توفيت وهى لم تزل بكرا وتركت أما وأختا شقيقة فقط ولها متأخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على خطابى جنابكم رقم ٢٧ مايو سنة ١٩٢٥ نمرة ٤٩٠ ورقم ٩ يونيه سنة ١٩٢٥.
ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا.
والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما،
فيكون للأم من جميع التركة الخمسان وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.