يقول السائل: ما رأيكم يا سماحة الشيخ في تبديل العملات، كأن يأخذ شخص نقودًا ليبية، تقدر بثلاثمائة دينار، ويستبدلها بألف جنيه مصري ثم يستبدلها، بألف دولار وهل يكون هذا من الربا؟ وما حكم من باعها بأكثر من قيمتها

الإسلام > فتاوى > عقيدة > يقول السائل: ما رأيكم يا سماحة الشيخ في تبديل العملات، كأن يأخذ شخص …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: ما رأيكم يا سماحة الشيخ في تبديل العم…»

بيع العُمَل بعُمَل أخرى لا بأس به،
إذا كان يدًا بيد،
فإذا باع عملة سعودية بدولار أميركي يدًا بيد،
بأن يعطيه ويأخذ منه،
أو بعُملة ليبية أو عراقية،
أو عملة إنجليزية،
أو غير ذلك لا بأس،
لكن يدًا بيد يأخذ ويعطي مثل ما تقدم في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة،
والبُر بالبر،
والشعير بالشعير،
والتمر بالتمر،
والملح بالملح يدًا بيد،
مثلاً بمثل،
سواءً بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدًا بيد إذا اختلفت العُمَل يدًا بيد،
أما إذا كان عملة واحدة فلا بد من التماثل،
ولا بد من التقابض دولار بدولار لا زيادة،
عشرة بعشرة لا زيادة يدًا بيد،
أما إذا اختلفت

فاشترى عشرة دولار بخمسين ريالاً سعوديًا،
أو بثلاثين ريالاً سعوديًا،
أو بأقل أو بأكثر يدًا بيد فلا بأس،
أو اشتراها بدينار أردني،
أو عراقي،
يدًا بيد،
ولو كانت أقل من قيمة الدولار أو أكثر العبرة بأن تكون يدًا بيد لأنها عملتان مختلفتان كالذهب والفضة.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 153 · كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض > حكم بيع العمل بالعمل إذا اختلف جنسها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: ما رأيكم يا سماحة الشيخ في تبديل العم…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.4 / 29.5
الإضاءة 51%
البدر بعد 7 يوم
لا إله إلا الله