الإسلام > فتاوى > علم > فى امرأة توفيت عن أخ وأخت لأمها وعن ابن وبنت لأخ شقيق لها لا غير. فم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لولدى الأم المذكورين الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب،
ولا شىء لبنت الأخ المذكورة لكونها من ذوى الأرحام.
وهذا حيث كان الحال ما ذكر ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.