فى امرأة توفيت عن أخ وأخت لأمها وعن ابن وبنت لأخ شقيق لها لا غير. فما يخص كل واحد منهم. أفيدوا

الإسلام > فتاوى > علم > فى امرأة توفيت عن أخ وأخت لأمها وعن ابن وبنت لأخ شقيق لها لا غير. فم…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فى امرأة توفيت عن أخ وأخت لأمها وعن ابن وبنت لأخ ش…»

لولدى الأم المذكورين الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب،
ولا شىء لبنت الأخ المذكورة لكونها من ذوى الأرحام.

وهذا حيث كان الحال ما ذكر ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 129 · الاخوة لأم مع ولدى أخ شقيق

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فى امرأة توفيت عن أخ وأخت لأمها وعن ابن وبنت لأخ ش…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله