الإسلام > فتاوى > علم > لي صديق يعمل مع كفيل لا يعترف بأن للعمالة حقوقاً، أي لا نهاية خدمة، …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
فإذا تحقق ما ذكر فيجوز للمكفول أخذ حقه بطريقة شرعية صحيحة،
من نصحه أو إقناعه بواسطة آخرين بأن للعمالة حقوقاً عليه احترامها،
فإذا لم يستجب فلصديقك أن يشتكيه عبر الجهات المختصة.
وأما أخذ الحق بنفسه فإن ذلك يمثل خيانة أو سرقة،
ونهايته إلى الفوضى،
كما أنه قد يظن أن له حقًّا وليس الأمر كذلك.
وإنما يجوز أخذ الحق للزوجة مع زوجها إذا قصر في النفقة عليها؛
لما ثبت في الصحيحين،
حيث قالت امرأة أبي سفيان للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أبا سفيان رجل بخيل،
فهل لي أن آخذ من ماله دون علمه؟
قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" . صحيح البخاري (٥٣٦٤) ،
وصحيح مسلم (١٧١٤) .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.