الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا أراد رجل بيع قطعة أرض فقومها العدلان المختاران فذهب يلزم المشتري…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
البيع على البيع حرام شرعاً وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن البيع على البيع في غير بيع المزايدة وهو بيع (الحراج) وبناء على ذلك فالمشتري الأخير آثم لحديث (وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) وفي رواية (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) وفي رواية (لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) والشراء نافذ مع البيع،
أما بيع (الحراج) فقد ورد دليل على جوازه،
كما ورد في الفقه وشرَّاح كتب السنة رحمهم الله.
[صحة بيع الأب لأحد أبنائه بسعر الزمان والمكان]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.