الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا باع شخص على آخر سلعة مؤجلة، فهل له شراءها والحالة هذه
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز للبائع أن يشتري هذه السلعة من الذي اشتراها منه بأقل مما باعها به ما دامت بحالها ولم تتغير بزيادة أو نقص،
وهذه المسالة تسمى مسالة العينة،
وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.
والله أعلم .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.