الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يجوز استعمال الأقلام المحلاة بالذهب أوْ لا
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ثبتَ في الصَّحيحيْنِ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشُّربِ والأكلِ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّة،
فقال: «لا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا،
فَإِنَّهَا لَكُمْ فِي الآخِرَةِ،
وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا» ،
وقال: «مَنْ شَرِبَ فِيهِمَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهِمَا فِي الآخِرَةِ» ،
وقال: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» ،
ولم يثبتْ عنهُ فيما نعلمُ النَّهيُ عن استعمالِهما في غيرِ الأواني واللِّباسِ وخواتمِ الذَّهبِ للرِّجال؛
فكان استعمالُ الأقلامِ المُحلاةِ بالذَّهبِ في الكتابةِ محلَّ نظرٍ واجتهاد،
والأقربُ تحريمُ استعمالِها؛
لأنَّه مَظنَّةُ السَّرَفِ والخُيَلاء،
ومظهرٌ من مظاهرِ الكِبر،
فوجبَ إلحاقُها بأواني الذَّهبِ والفِضَّةِ في تحريمِ الاستعمالِ بجامعِ العلَّةِ المذكورة .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.