أسمع يا فضيلة الشيخ عن بيع التورق، فما صفة بيع التورق؟ وما حكمه

الإسلام > فتاوى > معاملات > أسمع يا فضيلة الشيخ عن بيع التورق، فما صفة بيع التورق؟ وما حكمه

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أسمع يا فضيلة الشيخ عن بيع التورق، فما صفة بيع الت…»

-

هو أن يشتري سلعة وهو غير محتاج إليها،
ثم يبيعها لينتفع بثمنها،
والورق هو الفضة،
والمعنى أنه يجعل السلعة سببا في حصوله على ثمنها الذي هو النقود،
كأن يكون بحاجة إلى ثلاثين ألف ريال لوفاء دين،
أو لدفع مهر،
ونحو،
ذلك فيشتري سيارة بأربعين ألفاً دينا إلى أجل مسمى،
ثم يبيعها بثلاثنين ألفا،
فجعل السيارة وسيلة على تحصيل الورق وهو النقود،
وقد منع ذلك بعض العلماء،
فقالوا: إن التورق هو أخية الربا،
أي هو مرجعه كأخية الشاةالتي تربط بحبل في وتد مغروز في الأرض،
فالوتد يسمى أخية،
لانها ترجع إليه،
والأكثرون على إباحته،
لشدة حاجة كثير من الناس إلى النقود،
وقد لا يجدون من يقرضهم،
فيضطرون إلى شراء سلعة دينا بأكثر من ثمنها،
لبيعها والانتفاع بثمنها إلى أن يحل الأجل،
والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أسمع يا فضيلة الشيخ عن بيع التورق، فما صفة بيع الت…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده