الإسلام > فتاوى > معاملات > حكم البيع بربح مضاعف أضعافاً كثيرة شخص يبيع سلعته تقريباً بأضعاف ما …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس،
إلا أنه يلاحظ: لماذا اشتراها بهذا الثمن القليل: هل هو لأن البائع الذي باع له أولاً رجل غريب لا يعرف الأثمان،
فهذا يجب عليه أن يبلغه،
أو إن الأشياء طفرت وزادت بسرعة،
فهذا لا شيء عليه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.