الإسلام > فتاوى > معاملات > السلام عليكم. أنا شخص معاق جسدياً، من حقي الحصول على بطاقة معاش أساس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإنه إذا كان الحصول على هذه البطاقة حقًّا من حقوقك بصفتك معاقًا جسديًّا،
ولم تتمكن من هذا الحق إلا بطريق الرشوة،
فإنه يجوز لك أن تدفع من المال ما يخلص حقك،
فيجوز لك الدفع،
ويحرم عليهم الأخذ،
على قول جمهور أهل العلم؛
استدلالاً بأدلة،
منها: ما رواه أبو سعيد الخدري،
رضي الله عنه،
قال: "أَمَا وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُخْرِجُ مَسْأَلَتَهُ مِنْ عِنْدِي يَتَأَبَّطُهَا" . يَعْنِي تَكُونُ تَحْتَ إِبْطِهِ،
يَعْنِي نَارًا.
قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
لِمَ تُعْطِيهَا إِيَّاهُمْ؟
قَالَ: "فَمَا أَصْنَعُ؟
يَأْبَوْنَ إِلَّا ذَاكَ،
وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ" . أخرجه أحمد (١١٠٠٤) . وفي رواية جيدة لأبي يعلى (١٣٢٧) : "إنَّ أَحَدَهُم يَسْأَلُنِي فَيَنْطَلِقُ بِمَسأَلَتِهِ مُتَأَبِّطَهَا،
ومَا هِيَ إلا نَارٌ" . ففي هذا الحديث فرق ظاهر بين الأخذ والإعطاء من حيث الحِل والحرمة،
وما ذاك إلا للفرق بين الحالين!
قال الشيخ أبو محمد بن قدامة في المغني (١٤/٦٠) في تقرير ما تقدم،
ما نصه: (وإن رشاه ليدفع ظلمه،
ويجزيه على واجبه،
فقد قال جابر بن زيد،
والحسن: (لا بأس أن يصانع عن نفسه ...
ولأنه يستنقذ ماله،
كما يستنقذ الرجل أسيره) ا. ه. وقد قرر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣١/٢٨٦) . والله تعالى أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.