الإسلام > فتاوى > معاملات > أنا أعمل في مجال تصميم الدعايات الهندسية لشركات على الكومبيوتر، والش…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الأمرُ كذلك،
فلا أرى عليك من بأس في العمل في هذا المجال،
وليس عليك من إثم -إن شاء الله- فيما أضافه غيرك على عملك من أغانٍ ونحوها من المحرَّمات؛
لأن هذه المحرّمات المضافة قائمةٌ أصلاً بغير عملك،
وخروجها على هذه الصورة المحرَّمة لم يكن موقوفاً على عملك.
نعم،
يدخل في الإعانة على ذلك كل عمل تكتمل به صورة المنكر،
أو يعين على نشره،
أو يدعو إليه،
فالذي ينسخ تلك الأغاني معين على الإثم -لا شك-،
ومثله كذلك من يقوم بإضافتها على الإعلانات الدعائية ...
إلخ.
فها أنت تجد عمل هذين لا تكتمل صورة المنكر في إخراجه وتشغيله إلا بعملهما،
فكانا شريكين في الحرام معينين على المنكر،
أما أنت فمثلك كمثل من بنى داراً وباعها لمن يسكنها،
فقارف فيها ساكنها بعض المنكرات،
فليس عمل هذا -أعني باني الدار-من قبيل الإعانة على الإثم والعدوان؛
لأن وقوع المنكر لم يكن متوقِّفاً على بيع الدار ولا بنائها،
والله أعلم،
وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.