ما حكم بيع الذهب المستعمل استعمالاً بسيطاً بسعر جديد

الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم بيع الذهب المستعمل استعمالاً بسيطاً بسعر جديد

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم بيع الذهب المستعمل استعمالاً بسيطاً بسعر جديد»

رحمه الله تعالى: بيع الذهب استعمالاً يسيراً بسعر جديد إن كان غشاً من البائع فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من غش فليس منا) وإن كان بغير غش مثل أن يعلم البائع المشتري بأنه مستعمل فيكون المشتري قد دخل على بصيرة ويخبره أيضاً بأن الثمن الذي حده به هو ثمنه جديداً فإن هذا لا بأس به إذا رضي المشتري بذلك وكان ممن يجوز منه التبرع.

***

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
ص 2 · الربا والصرف - تعريف الربا وأنواعه وحكمه > ما حكم بيع الذهب المستعمل استعمالا بسيطا بسعر جديد؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم بيع الذهب المستعمل استعمالاً بسيطاً بسعر جديد»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.6 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله