هل يجوز بيع الشيء بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره

الإسلام > فتاوى > معاملات > هل يجوز بيع الشيء بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز بيع الشيء بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره»

لا يجوز بيع الجنس بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره كأن يشتري رجل اثني عشر رطلاً من التمر بعشرة أرطال من التمر ومعها مبلغ مائة ريال أو مائتين ريال فهذا لا يجوز لأنه تحايل لبيع الشيء بجنسه وهو حرام.

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 142 · الباب الثاني: الربا > بيع الرديء بفلوس وشراء من جنسه جيدا بفلوس ولا يجوز بيع الرديء بالجيد مع زياد

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز بيع الشيء بجنسه متفاضلاً ولو مع غيره»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 50%
البدر بعد 7 يوم
اللهم صل على محمد