الإسلام > فتاوى > معاملات > هل تجب الزكاة في الذهب والفضة الذي يوجد على السيوف والخناجر والمنطقة…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الزكاة تجب في السيوف المتخذة من الذهب والفضة وفيما يوضع عليها منهما إذا بلغت الفضة أو الذهب نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود وعروض التجارة وحال عليها الحول.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.