الإسلام > فتاوى > معاملات > تسأل وتقول: إذا كان لي مبلغ من المال، وأعطيته قريبًا لي على أن يتاجر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الجزء جزءًا مشاعًا كالربع أو الخمس،
لا بأس،
تقولين له: اعمل فيه ولي الربع،
أو الخمس،
أو السدس،
هذا لا حرج فيه،
هذا يسمى المضاربة،
أما أن يعطيك شيئًا معينًا خمسة ريالات كل شهر أو عشرة ريالات كل شهر،
فهذا ما يجوز،
هذا ربا،
أما إذا قلت: أنت تعمل فيه والربح بيننا أنصاف،
أو أثلاث،
أو: لي السدس أو الخمس ولك الباقي،
فهذا كله لا بأس به.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.