الإسلام > فتاوى > معاملات > ذهبت إلى إحدى البقالات قبل أيام لشراء حليب لأولادي، فقال لي البائع: …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأصل عدم جواز وضع نقود أو هدايا داخل المعلبات والبضائع التي تباع؛
لما في ذلك من التغرير بالناس وجلب أكبر قدر ممكن من الزبائن،
وصرف الناس عن بضائع الناس التي لا يوجد فيها مثل ذلك،
وشراء علب الحليب المشتملة على نقود بداخلها يتفاوت قدرها من علبة إلى أخرى لأجل ما بها من نقود لا يجوز شرعا،
بل هو من الميسر الذي حرمه الله؛
لما فيه من الغرر والجهالة،
ولدخول ذلك في الربا؛
لأن حقيقته استرداد بعض ماله أو أكثر منه،
وذلك ربا
يحرم التعامل به؛
لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل،
وعلى ذلك لا يجوز لك أخذ هذه المبالغ التي وجدتها داخل الحليب،
وعليك أن ترجعها لأصحابها الموردين للحليب إن تيسر لك ذلك،
وإلا فتخلص منها بالتصدق بها على الفقراء والمساكين.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.