الإسلام > فتاوى > معاملات > قبل حوالي ست سنوات، كانت هناك حركة بيع وشراء ومساهمات في قطع الأراضي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأرض المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة كلما تم عليها الحول؛
لأنها من عروض التجارة،
وتقدر قيمتها بما تساوي على رأس السنة،
ويخرج منها ربع العشر،
سواء كانت رائجة أو كاسدة؛
لعموم الأدلة في وجوب الزكاة فيما أعد للبيع والتجارة.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.