الإسلام > فتاوى > معاملات > رجل أعمال له شركة متوسطة يسأل كذلك عن كيفية أداء الزكاة، بمعنى هل يق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أموال الشركة لا تخلو من أربعة أشياء:
١- عروض تجارة: فهذه تقدر قيمتها وقت وجوب الزكاة،
وهو تمام الحول،
سواء كان ما تقدر به يساوي قيمتها وقت الشراء أو يزيد أو ينقص عنه،
وتخرج زكاتها.
٢- آلات المصنع: من مكائن وسيارات ونحوهما،
مما يستعمل في أغراضه،
فهذه لا زكاة فيها؛
لأنها معدة للاستعمال لا للبيع.
٣- النقود التي تتحصل عليها الشركة من إنتاجها: فهذه تزكى إذا حال عليها الحول وبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا.
٤- الأسهم في رأس مال الشركة: فهذه إن كانت للاستغلال فالزكاة في غلتها إذا بلغت نصابا وقت استلامها،
وإن كانت الأسهم معروضة للبيع والتداول فالزكاة تجب في الأسهم مقدرة قيمتها وقت تمام الحول.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.