الإسلام > فتاوى > معاملات > سائل يقول بأن والده باع ميراث والدته المتوفاة لخاله وهو صغير لم يبلغ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اعلم بأن هذا البيع من والدك عمن كان مكلفاً من الورثة لا ينفذ إلا إذا كان بوكالة من المكلفين أو بإجازة منهم له،
أما إذا لم يكن أحد من المكلفين قد وكله أو أجاز البيع فالبيع غير صحيح والبيع عن القاصر الذي لم يبلغ لا يكون إلا للإنفاق على القاصر أو لمصلحة القاصر وتعويضه بما هو أحسن أو بعدم حصول مصلحة للقاصر في بقائه إذا كان سيعوض بما هو أحسن،
أما إذا كان لا للإنفاق على القاصر ولا لمصلحة ولا حصل تعويض فالبيع غير نافذ،
والدعوى ستكون على المشتري الباسط على الأرض لدى الحاكم المتولي في المنطقة الذي سيعرف الحقيقة ويجري اللازم شرعاً بموجب الأدلة والبراهين.
[تحريم البيع والشراء حال الخطبتين وصلاة الجمعة]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.