الإسلام > فتاوى > معاملات > هو: هل على أموالنا هذه زكاة أم الزكاة على الأرباح التي نحصل عليها من…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ما أعد للإجارة من عقار ومعدات ونحوها،
فإن الزكاة تجب في الأجرة عند تمام الحول من تاريخ العقد إذا بلغت الأجرة نصابا،
ومقدار الواجب ربع العشر،
وهو اثنان ونصف من المائة ٢.٥%.
وأما ما استهلك من الأجرة قبل تمام الحول فلا زكاة فيه،
ولا يجب في أصولها المعدة للإيجار زكاة.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.