عما إذا كان يجوز للموظف أن يحج من المال الذى يقترض من البنك بضمان المرتب بفوائد ٣ % فى المائة ويسدد على أقساط أم لا يجوز، وإن جاز شرعا فهل يعتبر هذا المال حلالا والحج منه مقبولا ويثاب عليه أم يسقط الفريضة فقط باعتبار الفائدة الربوية فى المال المذكور

الإسلام > فتاوى > معاملات > عما إذا كان يجوز للموظف أن يحج من المال الذى يقترض من البنك بضمان ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «عما إذا كان يجوز للموظف أن يحج من المال الذى يقترض…»

المقرر شرعا أن الحج فرض على كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح إذا قدر على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن ومالا بد له منه وعن نفقة عياله إلى حين عودته،
وأنه يكره الحج لمديون إن لم يكن له مال يقضى به إلا أن يأذن الغريم له،
ويشترط أن تكون النفقة من حلال فلا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة،
ولا تنافى بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله،
فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج ومما ذكر يعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 191 · حج بمال مقترض بفائدة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«عما إذا كان يجوز للموظف أن يحج من المال الذى يقترض…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.3 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله