الإسلام > فتاوى > معاملات > إذا كان صاحب الذهب الذي يريد بدلاً منه من نوعه، فإنه يبيعه على صاحب …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا لا يصلح لأنه بيع في بيع،
عقدان في بيع،
أي صفقتان في صفقة،
فلا يجوز ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع» هو يقول إن شريت مني زدتك بكذا،
وإن ما شريت مني فلا أزيدك،
فالمعنى أنه شرط بيعًا في بيع،
واشترط أيضا زيادة،
إذا كان لم يشتر منه لا يزيده شيئًا،
هذا الشيء لا يصلح.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.