الإسلام > فتاوى > معاملات > قال في (الأَسْنَى) في فصل (ما يَحِلُّ وما يَحرُم من باب الزكاة) : (ل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جَرَى شيخُ الإسلام على ما أشار إليه السائل،
والشِّهابُ ابن حَجَر في (التُّحفة) و (شرحي الإرشاد) ،
وجرى جمعٌ من المتأخرين على الجميع الآخر؛
منهم الوَجِيهُ ابنُ زيادٍ؛
فإنَّه أفتى بحُرمَةِ ثوبٍ حظي بحريرٍ،
وجُعِلَ فيه شيءٌ من الذَّهب لو عُرِضَ على النار لم يتحصَّل منه شيءٌ.
والفَرْق بينه وبين الأواني -كما أشار إليه البُلْقينيُّ وغيره-: أنَّ الثوبَ ملبوسٌ متَّصلٌ بالبَدَن.
وفي كلام الرَّافعيِّ ما يُشير إلى الفَرْق.
والحظاية المشار إليها: تَطْريفُ العِمامَة والرِّداء ونحوهما بآلةِ نسيجٍ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.