الإسلام > فتاوى > معاملات > لدي محل تجاري للمواد الغذائية، وقمت بتأجيره للعامل الذي يعمل تحت كفا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله - يا أخي- صنيعك هذا يتضمن محاذير منها:
٠١ أنه مخالف للنظام،
وهذا لا يحوز.
٠٢ أنه يتضمن أجراً على الكفالة،
فإن العامل إذا كان يتحمل أجرة المحل وقيمة البضاعة فإنه لا مقابل لما تأخذه منه شهرياً سوى أنك تكفله،
والأجر على الكفالة لا يجوز.
وما ذكرته من تراضٍ بينكما لا يجعل الممنوع مشروعاً،
فليس كل ممنوع يجوز بالتراضي.
ونصيحتي للكفلاء أن يتقوا الله ربهم فلا يظلموا مكفوليهم،
وأن يسمعوا ويطيعوا بالمعروف،
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.