الإسلام > فتاوى > معاملات > هل مثل الحبوب (القمح والشعير) تباع بدين لأجل شهر أم يعد ذلك ربا
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا بيع كل من القمح والشعير لجنسهما فإنه يشترط التساوي في المقدار والتقابض في المجلس،
وإن بيعا بغير جنسهما كأن يبيع البر بالشعير أو الذرة جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس،
وإن بيعا بالنقود جاز التأجيل للثمن أو المثمن بشرط قبض أحد العوضين في المجلس.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.