الإسلام > فتاوى > معاملات > من محيى الدين شندى قال امرأة توفيت عن بنت بنت عم شقيق وابن بنت عم لأ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لبنت بنت العم الشقيق من تركة المتوفاة ثلثاها ولابن ابن الخال الشقيق الثلث الباقى ولا شئ لابن بنت العم لأب لضعف قرابته.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.