الإسلام > فتاوى > معاملات > ما هي مسألة الظفر
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هي أنه يجوز للشخص إذا ظفر بمال شخص عنده مال للظافر بالمال قد رفض إرجاعه أخذه،
من العلماء من قال لا يجوز للشخص الظافر بمال من مطله في ماله أخذه،
ومن العلماء من قال يجوز للشخص الظافر بأن يأخذ من مال المماطل له مقدار ما عنده له،
ويجب عليه إرجاع الباقي،
والدليل قوله تعالى
{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}
وقوله تعالى
{وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا}
وقوله تعالى
{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}
أما ابن حزم الظاهري فقال ليست المسألة من باب الجواز بل إنه يجب على الإنسان الظافر بمال مماطله أن يأخذ قدر ماله وجوباً من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يخلص المماطل مما في ذمته،
ففي المسألة مذهبان:
المذهب الأول: يقول بعدم جواز أخذ مال المماطل لمن ظفر بماله.
المذهب الثاني: يقول بجواز أن يأخذ الظافر بقدر ماله،
وهو مذهب العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) .
[وجوب إرجاع الظافر الزائد على حقه للمأخوذ عليه]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.