الإسلام > فتاوى > معاملات > يسأل عن شخص في حاجة إلى بعض المال لأمر الزواج مثلاً، ويقول: هل لي أن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم،
له أن يشتري السيارة،
أو غيرها ثم يبيعها وينتفع بثمنها في الزواج،
يشتريها بأقساط مؤجلة،
مثلاً أو لأجل معلوم،
ولو قسطًا واحدًا ثم يبيعها،
ويتزوج لا بأس بهذا،
هذا من المداينة الجائزة،
إذا كان البائع
قد ملكها،
وحازها ثم باعها عليه لا حرج عليه في ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.