الإسلام > فتاوى > معاملات > يوجد مبالغ فائضة من الزكاة لا يستكمل صرفها خلال السنة، ويدور عليها ح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الزكاة واجب إخراجها على الفور،
فلا يجوز تأخيرها عن مستحقيها في مصارفها الشرعية،
لا تأخيرا بغرض تنميتها لمستحقيها ولا تهاونا في إخراجها؛
لأن التأخير في إخراجها يفوت حصول الفورية في إخراجها،
ويفوت كثيرا من مصالحها كسد حاجة الفقراء وقضاء دين الفقراء وما إليه مما شرعت له الزكاة،
وبالنسبة لما حصل من أرباح لما تأخر إخراجه من الزكاة فإن الأرباح تجب فيها الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة فقط،
ولا
يخرج كامل الأرباح؛
لأن المال المعد للزكاة لا يخرج من ملك صاحبه إلا إذا سلمه لمستحقه أو وكيله.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.