الإسلام > فتاوى > منوعات > من أس قال توفى رجل عن أولاد أخ لأم وأولاد أخت لأم لأم أيضا وهم بنتان…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جميع تركة المتوفى لأولاد أخيه لأمه وأولاد أخته لأمه للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بالتطبيق للمادتين ٣٤ و ٣٨ من قانون الميراث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.