الإسلام > فتاوى > نكاح > من إبراهيم الصغير قال توفى رجل عن زوجته وأخيه لأبيه وابن أخيه الشقيق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وباقى تركته لأخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لابن الأخ الشقيق وكذلك لا شىء لابن ابن الأخ الشقيق لحجبهما بالعاصب الأقرب وهو الأخ لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.