الإسلام > فتاوى > نكاح > من أحمد اسماعيل قال فى سنة ١٩٥٣ توفيت امرأة وتركت تركة ولها زوج وليس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أخيها لأبيها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى ابن أخيها لأبيها لحجبهما بأبناء الأخ لأب ولا لبنات أخيها لأبيها ولا لبنات ابن أخيها لأبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.