الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا أوصى الميت بأن يصرف الثلث من ماله بأعمال الخير والبر هل يجوز للن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا أوصى الشخص بثلث ماله وعين مصارفه وجعل شخصا وصيا على تنفيذ الوصية وجب على الموصى التقيد بتنفيذ الوصية حسبما نص عليه الموصي من الوجوه المشروعة،
وإذا كان الموصي قد عين مقدارا من غلة الثلث تكون أجرة للقائم بتنفيذ الوصية صار هذا المقدار حقا لمن عين له،
وإذا لم يعين الموصي شيئا من الأجر ولكن يوجد عرف أن القائم على تنفيذ الوصية يأخذ أجرة المثل جاز له الأخذ،
بناء على ما يقتضيه العرف،
وإذا لم يكن هناك عرف فإنه يراجع الحاكم الشرعي لتحديد أجرته.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.