إذا قتلت امرأة هل تكون ديتها كدية الرجل أو على النصف من ديته كالميراث وما هى دية الكتابى

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا قتلت امرأة هل تكون ديتها كدية الرجل أو على النصف من ديته كالميرا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا قتلت امرأة هل تكون ديتها كدية الرجل أو على الن…»

ذهب أكثر العلماء إلى أن دية المرأة إذا قتلت تكون على النصف من دية الرجل،
فقد روى ذلك عن عمر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت رضى الله عنهم أجمعين،
ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا،
وذلك قياسا على نصيبها فى الميراث،
وعلى شهادتها فهى على النصف من نصيب الرجل وشهادته،
وليس فى ذلك نص فى القرآن أو السنة الصحيحة.

أما دية الكتابى وهو اليهودى والنصرانى فهى عند أبى حنيفة كدية المسلم لقول الله تعالى:

{وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة}

النساء: ٩٢ قال الزهرى: كانت كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة،
حتى كان معاوية فجعلها على النصف يعطى له،
ويوضع النصف الثانى فى بيت المال،
ولما جاء عمر بن عبد العزيز ألغى النصف الذى يوضع فى بيت المال.

وديته عند مالك على النصف عن دية المسلم،
أما الشافعى فقال: إنها على الثلث ونساء أهل الكتاب ديتهن على النصف من دية الرجل منهم،
وقال أحمد بن حنبل فى رواية عنه: دية الذمى مثل دية المسلم إن قتل عمدا،
وإلا فنصف دية،
والأدلة والمناقشة يرجع إليها فى " نيل الأوطار للشوكانى ج ٧ ص ٦٨ - ٧٢"

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 66 · دية المرأة والكتابى

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا قتلت امرأة هل تكون ديتها كدية الرجل أو على الن…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله