الإسلام > فتاوى > نكاح > أطلب من فضيلكتم الفتوى عن تركة لأخي المتوفى، علماً أنه لا يوجد له أو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
يرثه أخوه الشقيق الموجود،
وأخته الشقيقة فقط لأخيه الثلثان،
ولأخته الثلث،
ويسقط الباقون.
وإن كان أخوه ميتاً فلأخته النصف والباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.