الإسلام > فتاوى > نكاح > الآتى توفيت إلى رحمة الله تعالى أختى لأمى عيوشة بنت أحمد عن ورثاها ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولا شىء لأخيها لأمها لحجبه بالبنت المذكورة والباقى يرد على البنت فيكون لها من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا.
وهذا إذا لم يكن للتموفاة وارث آخر سوى زوجها وبنتها المذكورين والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.