هل يجوز الزواج من شقيقة زوجة أبي

الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز الزواج من شقيقة زوجة أبي

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز الزواج من شقيقة زوجة أبي»

نعم،
شقيقة زوجة أبيك،
لا بأس،
بنتان إحداهما أخذها أبوك،
والثانية تأخذها أنت فلا بأس،
لأبيك واحدة ولك واحدة،
كذلك إذا كانت بنتها وهو لم يدخل بها،
بنت الزوجة من غيره لم يدخل حل لك أما إذا دخل بها صارت ربيبة لأبيك،
وحرام على أبيك،
ولكنها تحل لك أنت؛
لأنها ليست أختًا لك،
وإنما هي ربيبة لأبيك إذا كانت من زوجٍ آخر،
قبله أو بعده،
المقصود أنه لك أن تنكح أخت زوجة أبيك

وعمتها وخالتها وبنتها من غيره إذا لم يكن هناك رضاعة.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد العشرون، ص 279 · كتاب النكاح > حكم الزواج > حكم زواج الابن بأخت زوجة أبيه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز الزواج من شقيقة زوجة أبي»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.3 / 29.5
الإضاءة 39%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده