الإسلام > فتاوى > نكاح > السابق، لا يعد زواجا، وإن أنجب من هذا الزواج، فما حكمه؟ وحكم عشرته
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا الزواج لا يصح؛
لأن هذا فيه شبهة،
وعليه أن يطلقها طلقة واحدة،
حتى لا يكون له شبهة عليها وإلا ما يصح؛
لأن الكثيرين من أهل العلم يرون أن ترك الصلاة ليس بكفر إذا كان لم يجحد وجوبها،
وإن كان يجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع،
وعدم الولي عند الجمهور أيضا مبطل للنكاح،
واجتمع فيه مبطلان: عدم الولي،
وعدم كونه مسلما وهي مسلمة،
وهذا نكاح غير صحيح،
لكن للشبهة أولادهم تلحقهم من أجل الشبهة،
وعليه أن يفارقها حتى يتوب إلى الله،
ويعقد عقدا جديدا،
ولا يجوز له البقاء معها،
وعليه أن يجدد التوبة،
وأن يعقد من جديد إذا كان يرغبها وهي ترغبه،
إذا كان وليها مسلما،
أو من ينوب عنه بالولاية الشرعية.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.