الإسلام > فتاوى > نكاح > السائل أبو إبراهيم من القصيم، يقول: هل يجوز للأب أن يختار لابنته زوج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم،
سنة للأب،
يشرع له أن يلتمس لها الزوج الصالح،
ويشيره عليها به،
كان عمر رضي الله عنه لما تأيمت بنته حفصة عرضها على
عثمان،
وعلى أبي بكر الصديق،
رجاء أن يتزوجها أحدهما،
حتى تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام،
فعرض المرأة على الرجل الصالح أمر مطلوب،
كونه يحب لبنته الخير أو لأخته ويحرص لها على الزوج الصالح،
فكل هذا مطلوب،
ولو خطب لها الرجل الصالح،
قال يا فلان،
أعرض عليك بنتي أو أختي؛
لأنه يحبه في الله من أجل صلاحه لا بأس،
لكن لا يزوجها إلا برضاها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.