الإسلام > فتاوى > نكاح > السائلة/ ح. م. ح. تقول: امرأة متزوجة برجل لا يوفر لها ولا لأولادها أ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أيتها السائلة،
أنت مخيرة،
إن صبرت فلا بأس،
وإن لم تصبري،
فارفعي الأمر إلى المحكمة،
لك أن تطلبي الطلاق؛
لأنه لا يقوم بالواجب،
وإن صبرت وتعاونت معه،
فلا بأس عليك،
ولا يلزمك طاعته فيما لا تستطيعين،
كأوقات طلب الرزق لأولادك،
وأما في الأوقات التي تستطيعين،
فاستجيبي له في حاجاته،
وإذا طلب في وقت لا تستطيعين إجابته،
فأنت معذورة.
والله يقول:
{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
. فعليك طاعته فيما تستطيعين،
ولا حرج عليك فيما لا تستطيعين،
كوقت طلب الرزق لأولادك،
ولنفسك لأنه لا يقوم بالنفقة،
والأوقات الأخرى التي يمنعك مرض،
أو عذر شرعي كالحيض،
أو ما أشبه ذلك.
المقصود عليك طاعته حسب الطاقة فيما أباح الله وشرع الله.
ولك طلب الفرقة،
وطلب الطلاق عند المحكمة؛
لأنه لم يقم بالواجب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.