الإسلام > فتاوى > نكاح > من الست أمنه سيد قالت توفى رجل عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوات لأب واخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته لأبيه الثلاث السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخوته لأمه الثلث فرضا للذكر مثل الأنثى - فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى سبعة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم فرضا وللأم سهمان فرضا وللأخت الشقيقة ستة أسهم فرضا وللأخوات لأب سهمان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات لأم أربعة أسهم فرضا الذكر كالأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.