الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / إ ح بطلبه المتضمن وفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ ٢١/١٠/١٩٦…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحومة ست أبوها بتاريخ ٢١/١٠/١٩٦٨ عن المذكورين فقط.
يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالها وخالتها الشقيقين النصف الباقى للذكر ضعف الأنثى لأنهما من أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروق والعصبات النسبية أو أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام طبقا للمواد ٣١ - ٣٨ من قانون المواريث ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لأولاد خالها الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع والأخوال والخالات من الطائفة الأولى من الصنف المذكور فهم مقدمون عيهم فى الميراث طبقا للمواد المذكورة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.