الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / حسبو محمد بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن زوجها وبنت عمها واب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المتوفاة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولبنت عمها النصف الباقى لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منها بالميراث من العصبات أو أصحاب الفروض النسبية أو من الأصناف المقدمة عليها من ذوى الأرحام ولا شئ لابن أخيها من الرضاع لأن الأخوة من الرضاع ليست من أسباب الإرث وهو أجنبى عنها نسبا والإرث قاصر على الأقارب النسبيين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.