الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / عامر السيد بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن زوجته وأختيه لأب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة الرجل المذكور عن ورثته المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولاختيه لأبيه الثلثان بالسوية بينهما فرضا والباقى بعد الربع والثلثين لابن أخيه الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للذكور من أولاد أخيه لأبيه لحجبهم بابن الأخ الشقيق كما لا شىء لبنت أخيه الشقيق ولا لبنات أخيه لأبيه لأنهن جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.