الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / م وبطلبه المتضمن وفاة المرحومة ع أسنة ١٩٦٣ عن زوجها ع ش و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أنه بوفاة المرحومة ع أسنة ١٩٦٣ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنتى بنت بنتها مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منهما بالميراث ولا شىء لبنت ابن بنت بنتها لأنها وأن كانت من الصنف الأول من ذوى الأرحام إلا أن بنتى بنت بنتها أقرب درجة للمتوفاة من بنت أبن بنت بنتها والأقرب درجة أولى بالميراث من الأبعد وذلك طبقا للمادة رقم ٣١ من القانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ الخاص باحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.