الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيدة / ج. بالطلب المتضمن أن السائلة كانت متزوجة من المرحوم ح. ع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فيما يختص بإقرار إ.
زوجة المتوفى الأخرى بزوجية ج.
للمتوفى المذكور فى اشهاد الوفاة والوارثة المنوه عنه - فان نصوص الفقهاء بشأن الوارث حين يقر بوارث آخر معه أنه يعامل باقراره فى حق نفسه فقط أى فى المال فقط إذا ما استوفى الاقرار شروطه المقررة شرعا ولم تشبه شائبة.
أما الرجوع عن الاقرار بالزوجية الثابت فى اشهاد الوفاة والوارثة سالف الذكر فقد جاء فى كتاب بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى الجزء السابع بالصحيفة رقم ٢٣٣ فى باب الاقرار ما نصه (فأما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه) .
وعلى ذلك فيكون رجوع إ. عن اقرارها بصحة زوجية ج. للمتوفى المذكور - هذا الرجوع لا ينصب إلا على المال فقط لأن اقرارها كما ذكرنا انما تعامل به فى حق نفسها فقط أى فى المال ولا علاقة له بالزوجية والرجوع فى المال وقد تعلق به حق العبد لا يصح الرجع فيه كما قرر الفقهاء.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.